السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
371
منهاج الصالحين
بالبنت حيث لم يدخل بامّها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه . مسألة 1250 : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً نسبيتين كانتا أم رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل سواء دخل بالأولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما كما إذا تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في وقت واحد بطلا معاً على الأحوط ، ولا يبعد أن يكون للزوج اختيار إحداهما بلا حاجة إلى عقد جديد . وكذا تحرم بنت أخت الزوجة وأخيها إلّامع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ على الأقوى ، وإن كان الأحوط تجديد العقد . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا عقد بنتي الأخ والأخت . مسألة 1251 : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً ، وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والإلحاق أحوط ، والأظهر عدم الإلحاق . مسألة 1252 : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها ، فلو قبّل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها . مسألة 1253 : الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم ، فلو تزوّج بنت خالته ودخل بها ثمّ زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .